droit-tebessa
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

بحث حول انقضاء الحق

اذهب الى الأسفل

بحث حول انقضاء الحق Empty بحث حول انقضاء الحق

مُساهمة من طرف Admin الإثنين نوفمبر 02, 2015 10:23 pm

خطــة البحـــث



مقدمــــة



المبحث الأول : إستيفاء الحق ذاتــه .
المطلب الأول : أطراف الوفاء .
المطلب الثاني : محـل الوفاء .

المبحث الثاني : إستيفاء ما يعادل الحق .
المطلب الأول : الإستيفاء بمقابـل .
المطلب الثاني : التجديد أو الإنابة .
المطلب الثالث : المقاصــــة .
المطلب الرابع : إتحــاد الذمـة .

المبحث الثالث : عــدم إستيفاء الحق .
المطلب الأول : الإبـــــــراء .
المطلب الثاني : إستحالة الوفاء بالحق .
المطلب الثالث : التقـادم المسقط للحق .



الخاتمة .

قائمة المراجع .







مقدمـــة


كما ينشأ الحق فهو يزول وبحسب الأصل يزول الحق بإستيفائه فكل حق ينقضي وتنتهي آثاره بحصول صاحبه عليه أي بإقتضائه من الشخص الملتزم به ،ولكن في حالات معينة يزول الحق بإستيفاء ما يعادله أي ما يقابله أو يساويه فبحصول الدائن على مقابل لحقه يعتبر حقه منقضيا وتزول آثاره ،كما أن الحق يزول أحيانا بطرق أخرى لأسباب معينة وتنقضي أثاره دون إستيفاء الحق ذاته ودون إستيفاء مقابل له .والإشكال المطروح كيف ينتهي ويزول الحق ؟ وللإجابة على هذه الإشكالية إنتهجنا المنهج الوصفي معتمدين الخطة مكونة من ثلاثة مباحث تناولنا في المبحث الأول إستيفاء الحق ذاته ،وفي المبحث الثاني إستيفاء ما يعادل الحق ،وفي المبحث الثالث عدم إستيفاء الحق .




















المبحث الأول : إستيفاء الحق ذاته .
لا يزول الحق إلا بإستيفائه بذاته فالطرق العادي للإنقضاء الحق وإنتهائه هو قيام الملتزم بأداء الحق لصاحبه ،فبمجرد قيام الطرف السلبي في الحق بتنفيذ إلتزامه بالوفاء بذلك الحق سواء كان أداء عمل أو القيام به أو الإمتناع عن عمل أو إعطاء شيء مثلا ،ينقضي ذلك الحق ويزول من الوجود بكل أثاره القانونية ويعبر عن ذلك أحيانا بإنتهاء الحق ،غير أنه لا يتم إستيفاء الحق دائما على هذه الصورة العادية السهلة والمبسطة ،ففي بعض الحالات يستوفي الدائن حقه من شخص آخر غير المدين عندما يقوم شخص آخر غير المدين بسداد الدين ،وفي بعض الحالات الأخرى يقوم المدين بالوفاء بدينه لغير الدائن كنائبه أو وكيله مثلا أو يقوم المدين بالوفاء جزئيا بالحق لا كليا على دفعات للدائن أو لغيره مثلا ففي هذه الحالات جميعا يزول الحق بإستيفائه ذاته سواء كان الإستفاء بطريقة جزئية أو كلية ما دام الوفاء قد شمل كل الحق ولو على دفعات ،وسواء كان الوفاء لذات الدائن أو لغيره وسواء كان الوفاء من المدين ذاته أو من غيره وللوفاء نقطتين أطراف الوفاء ومحل الوفاء .
المطلب الأول : أطراف الوفاء .
يكون الوفاء صحيحا سواء من المدين شخصيا أو من ينوب عنه ،لأنه يجوز قانونا أن يقوم الغير بالوفاء بالدين على أن يكون له حق الرجوع على المدين بقدر ما دفع .
وفي الحالات التي يكون محل الحق فيها إلتزام المدين بالقيام بعمل ولكنه لم يقم بتنفيذ إلتزامه كما هو الحال في عقود توريد الأغذية مثلا ،ويجوز للدائن أن يطلب ترخيصا من القاضي لتنفيذ الإلتزام بمعرفة الغير على نفقة المدين ما دام هذا التنفيذ ممكنا بمعرفة ذلك الغير ،ففي هذه الحالات يكون صاحب الحق قد إستوفاه بذاته ولو من غير المدين سواء كان بعلم المدين أو بدون علمه أو حتى لو كان رغم إرادة ذلك المدين ،وفي مثل هذه الحالات يحل الغير محل الدائن في إستيفاء الحق من المدين الأصلي حتى ولو لم يقبل المدين ذلك ،ويكون الوفاء صحيحا للدائن شخصيا أو لنائبه أو لأي شخص يقدم للمدين مخالصة بالدين صادرة من الدائن لأنه في هذه الحالة يعتبر ذا صفة في إستيفاء الحق ما لم يكن هناك إتفاق سابق على أن يكون الوفاء للدائن شخصيا .
وعلى ذلك يمكن القول بأن الوفاء لشخص غير الدائن أو نائبه ما لم يقره الدائن لا يعتبر إستيفاء لحقه وبالتالي لا تبرأ ذمة المدين بهذا الوفاء .(1)






1/ د- إسحاق إبراهيم منصور : نظريتا القانون والحق وتطبيقاتهما في القوانين الجزائرية ،الطبعة السابعة ،ديوان المطبوعات الجامعية ،2004 ،الجزائر ،ص 352 .
(02)
المطلب الثاني : محل الوفاء .
إستيفاء الحق يعني أن يحصل صاحب الحق على محل الحق بذاته أي يقتضي من الملتزم الشيء المستحق أصلا فإذا كان محل الحق شيئا معينا بذاته فلا يجبر الدائن على قبول شيء غيره حتى لو كان هذا مساويا لمحل حقه في القيمة وحتى لو كانت له قيمة أعلى ،كما أن الأصل أيضا أن يكون إستيفاء الحق هو الحصول على كل الحق ومعنى ذلك أن يكون وفاء المدين بالتزامه وفاء كليا لا جزئيا ولذلك لا يجبر الدائن على قبول الوفاء الجزئي لحقه ما لم يوجد إتفاق سابق أو نص قانوني يقضي بذلك .
وإذا كان للدائن عدة ديون في ذمة مدين واحد وقام المدين بالوفاء بقدر لا يكفي هذه الديون جميعا يجوز للمدين في هذه الحالة أن يحدد الدين الذي يريد الوفاء به طالما أنه لا يوجد إتفاق سابق أو نص قانوني يقضي بخلاف ذلك ،وإذا كان محل الإلتزام شيئا معينا بالذات وجب تسليمه في المكان الذي كان موجودا فيه وقت نشوء الإلتزام ما لم يوجد إتفاق أو نص يقضي بغير ذلك ،أما في غير ذلك من الحالات فدائما يكون الوفاء في المكان الذي يوجد به موطن المدين وقت الوفاء .
المبحث الثاني : إستيفاء ما يعادل الحق .
يزول الحق وينقضي في بعض الحالات بطرق تتعادل مع إستيفائه ،أي أن صاحب الحق لا يستأديه عن طرق إستيفاء الحق ذاته كما رأينا سابقا ،وإنما يكون إنقضاء الحق بسبب إستيفاء الدائن ما يعادل ذلك الحق أي بسبب إستيفاء ما يقابل حقه فيقال أنه إستأدى مقابلا لحقه أو إستوفى حقه بمقابل له ،وإستيفاء ما يعادل الحق يكون بالوسائل التالية :
المطلب الأول : الإستيفاء بمقابل .
في الحالات التي تتفق فيها إرادتا كل من الدائن والمدين على إستيفاء الحق بما يقوم مقام الحق الأصلي ،يعتبر هذا طريقا من طرق إنقضاء الحق وإنتهائه ،ويلجأ إلى هذه الوسيلة في الحالات التي يتراضى فيها طرفا الحق على إستبدال الحق الجديد المتفق عليه بالحق الأصلي ،ومن المنطقي أنه يجب أن تتوافر في إستبدال الحق تلك الشروط الواجب توافرها في صحة عقد البيع كنموذج للعقود التبادلية ،أي يجب توافر إتفاق بين إرادتي كل من صاحب الحق والملتزم ،وأن تكون الإرادتان حرتين أي صادرتين عن بالغين عاقلين وخاليين من عيوب الإرادة المعروفة وأن تتوافر في محل الحق البديل شروطه من حيث الإمكانية والتعيين والمشروعية كما يجب أن يتوافر فيه السبب الصحيح ،وبمجرد أن يقبل الدائن من مدينه الوفاء بالمقابل الجديد يعتبر أنه قد إستوفى حقه بمقابل ويزول الحق الأول وينقضي وتنتهي آثاره بإستيفاء هذا البديل عوضا عنه أو مقابلا له .(1)


1/ د- إسحاق إبراهيم منصور : المرجع السابق ،ص 355 .
(03)
المطلب الثاني : التجديد أو الإنابة .
الفرع الأول : التجديد .
يترتب على التجديد إنقضاء الحق الأصلي بتوابعه أي بالضمانات المقررة له وإنشاء حق جديد بدلا منه يختلف عنه في محله ومصدره ،مع ملاحظة أن تأمينات الحق الأصلي لا تنتقل تلقائيا لضمان الوفاء بالحق الجديد إلا إذا وجد نص في القانون أو إتفاق بين طرفي الحق يقضي بذلك ،ويجدد الحق بمايلي :
* تغيير محل الحق ومضمونه بين طرفي الحق الأصلي وعندئذ ينقضي الحق الأصلي ويحل محله الحق الجديد .
* تغيير المدين ويكون ذلك بأحد السبيلين :
- إذا إتفق الدائن مع الغير على أن يكون هذا الأخير هو المدين مكان المدين الأصلي ويفي الغير بالحق للدائن وعندئذ تبرأ ذمة المدين الأصلي دون حاجة إلى موافقته أو حتى دون حاجة إلى رضائه .
- إذا حصل المدين على رضاء الدائن بأن يكون شخص أجنبي من الغير مدينا جديدا بدلا من المدين الأصلي وعندئذ يعتبر قبول الدائن بمثابة إنهاء لحقه في مواجهة المدين الأصلي حيث حل محله حق جديد في مواجهة المدين الجديد .
* تغيير الدائن إذا إتفق ثلاثة أشخاص هم الدائن والمدين والغير على أن يكون الأخير وهو الشخص الأجنبي هو الدائن الجديد للمدين الأصلي .
الفرع الثاني : الإنابة .
الإنابة تكون عادة في حالات التي يحصل فيها المدين على رضاء الدائن بقبول الوفاء بالحق من شخص من الغير بدون تجديد الحق ،وتكون الإنابة صحيحة ونافذة المفعول والآثار القانونية سواء كان ذلك الغير المناب مدينا للمدين الأصلي أم غير مدين له لأن المديونية السابقة للشخص الذي ينوب عن المدين في الوفاء ليست شرطا لصحة الإنابة ،فالشخص الملتزم بأداء عمل لو أناب عنه شخصا من الغير برضاء الدائن رب العمل يكون قيام النائب عن المدين بعمل المدين وفاء بالحق لصاحبه ومن أناب غيره في وفاء الدين للدائن وقد وافق الدائن على ذلك يعتبر وفاء النائب بذلك صحيحا ومنتجا لأثاره ،ولكن في حالات الإنابة تبرأ ذمة المدين إذا قام نائبه بوفاء إلتزامه ويعتبر الحق منقضيا ،أما إذا لم يوف النائب بإلتزام المدين تجاه الدائن فإن الحق لا يزول بالإنابة وحدها فيبقى الإلتزام في جانب المدين الأصلي قائما إلى جانب إلتزام نائب المدين بالوفاء .
أما في حالات الإنابة التي فيها يتفق المتعاقدون على أن يستبدل الحق بحق جديد غيره في ذمة نائب المدين تكون الإنابة هنا تجديدا للعقد أو تجديدا للحق عن طريق تغيير المدين وبذلك يزول الحق القديم وتبرأ ذمة المدين الأصلي حيث يحل الحق الجديد بطرف المدين الجديد بدل الحق الزائل .(1)

1/ د- محمدي فريدة –زواوي- : المدخل للعلوم القانونية نظرية الحق ،المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية ،1998 ،الجزائر ،ص 196 .
(04)
المطلب الثالث : المقاصة .
تنطوي المقاصة على تصفية حسابية للحقوق والإلتزامات المتبادلة بين شخصين إذا كان كل منهما دائنا للآخر ومدينا له في نفس الوقت ،فللمدين أن يجري مقاصة بين ما هو مستحق عليه لدائنه من ناحية وما هو مستحق له في ذمة نفس الدائن من ناحية أخرى حتى مع إختلاف السبب في كل من الدينين .
ويشترط لصحة المقاصة ما يلي :
* أن يكون موضوع كل من الدينين اللذين تجرى المقاصة بينهما نقودا أو مثليات تكون متحدة من حيث نوعها ومن حيث جودتها .
* أن يكون كل من الدينين ثابتا أي لا نزاع فيه ولا منازعة عليه .
* أن يكون الدينان مستحقي الأداء أي صالحين للمطالبة بهما عن طريق القضاء .
ويترتب على المقاصة إنقضاء الحقين بمقدار الحق الأصغر منهما من وقت صيرورتها صالحين لإجراء المقاصة بينهما .
المطلب الرابع : إتحاد الذمة .
ويقصد به أن تجتمع في الشخص الواحد صفتان صفة الدائن وصفة المدين في وقت واحد بالنسبة لدين واحد ،ويكون إتحاد الذمة سببا لزوال الحق بمقدار المديونية التي إتحدت فيها ذمة الشخص ذاته .(1)
المبحث الثالث : عدم إستيفاء الحق .
ينتهي الحق ويزول رغم عدم إستيفاء صاحبه له فينقضي الحق دون أن يحصل عليه صاحبه بالحالات التالية :
المطلب الأول : الإبراء .
الإبراء وسيلة من وسائل زوال الحق بالرغم من عدم إستيفائه وهو عبارة عن إفصاح الدائن صاحب الحق بإرادته المنفردة عن تنازله عن حقه قبل المدين دون عوض أو مقابل ،وهذا التنازل الصريح من جانب الدائن تبرأ ذمة المدين وينقضي الدين وكان الدائن قد تبرع بالحق إلى مدينه فالإبراء يعتبر تصرفا قانونيا بإرادة منفردة هي إرادة الدائن بإبراء ذمة مدينه من الحق .
ويشترط في الإبراء ما يلي :
* أن يكون صريحا بعبارة التنازل أو الإبراء أو التبرع بالحق لصالح المدين وأن تكون الإرادة صادرة من بالغ مميز ولا يشوبها عيب من عيوب الإرادة لكي يعتد قانونا بها وقت صدورها من الدائن .
* ولكي يكون الإبراء صحيحا يشترط أن يعلم به المدين سواء إتصل علمه به عن طريق مباشر أو بطريق غير مباشر .
* كما يشترط لنفاذ الإبراء أن يقبله المدين .
1/ د- محمدي فريدة –زواوي- : المرجع السابق ،ص 197 .
(05)
فإذا علم به المدين وقبله أصبح الإبراء صحيحا ونافذا ،أما إذا علم به المدين ورفضه لا يكون نافذا ولا تبرأ ذمة المدين من الحق ،فإتصال علم المدين بصدور الإبراء من دائنه يفيد إلتزام المبرئ بتبرعه بقيمة الحق لمصلحة المدين وكأنه تبرع معلق على شرط قبول المدين فإن قبل المدين هذا التبرع يعتبر الإبراء صحيحا ونافذا في نفس الوقت .
المطلب الثاني : إستحالة الوفاء بالحق .
قد تطرأ قوى قاهرة أو ظروف إستثنائية طارئة تجعل الوفاء بالحق مستحيلا وتلك القوى القاهرة أو الظروف الطارئة هي في حقيقة أمرها أحداث فجائية لم تكن متوقعة بحسب المجرى العادي للأمور بل ولم يكن في الإستطاعة توقعها أو التكهن بإحتمال وقوعها على هذا النحو وبالتالي لا يقبل لأطراف الحق بردها أو التغلب عليها .
ومن خصائص تلك الظروف الإستثنائية أنها تحول دون إمكانية قيام الملتزم بوفاء دينه وبالتالي تحول دون إستيفاء الدائن لحقه فيزول الحق وينقضي دون إستيفائه ومثال ذلك هلاك المبيع قبل تسليمه للمشتري كتهدم المنزل لوقوع زلزال .
ومن هذا يتبين أن الحق ينقضي في هذه الحالات رغم عدم إستيفائه بذاته ولا بمقابل وإنما بسبب إستحالة الوفاء به للقوى القاهرة أو الظروف الطارئة .
المطلب الثالث : التقادم المسقط للحق .
التقادم المسقط للحقوق المالية الشخصية مؤداها أن كل حق مالي شخصي مستحق الأداء ينقضي ويزول إذا لم يقم صاحبه بالمطالبة به عن طريق القضاء خلال فترة زمنية معينة يحددها المشرع بنص ،وأساس هذه الفكرة أن الحقوق أيا كانت أنواعها ما دامت مالية وشخصية في نفس الوقت يلتزم أصحابها بالمطالبة بها وإستيفائها خلال آجال محددة فهي ليست مؤبدة بل هي موقوتة والحكمة من توقيتها هي إستقرار المراكز القانونية في المجتمع .(1)
وبحسب نصوص القانون المدني الجزائري وكقاعدة عامة تزول الحقوق المالية بالتقادم المسقط بمضي 15 عاما على تاريخ إستحقاقها كنص المادة 308 من القانون المدني (2)،ما لم يوجد نص بخلاف ذلك ،وتحسب هذه المدة بالتقويم الميلادي وتبدأ من اليوم التالي لإستحقاق تلك الحقوق وتنتهي المدة بإكتمال 15 سنة كاملة .
القاعدة السابقة ليست على إطلاقها لأن المشرع أدخل عليها بعض الإستثناءات بموجب نصوص خاصة فنص في بعض المواد على مدة للتقادم أقصر من 15 سنة ،وفي بعض القوانين الخاصة نص على مدة أطول من 15 سنة .


1/ د- إسحاق إبراهيم منصور : المرجع السابق ،ص 362 .
2/ المادة 308 من القانون المدني .
(06)
الخاتمــــة


رأينا من خلال البحث أنه كما ينشأ الحق فهو يزول وبحسب الأصل يزول الحق بإستيفائه فكل حق ينقضي وتنتهي آثاره بحصول صاحبه عليه أي بإقتضائه من الشخص الملتزم به ،ولكن في حالات معينة يزول الحق بإستيفاء ما يعادله أي ما يقابله أو يساويه فبحصول الدائن على مقابل لحقه يعتبر حقه منقضيا وتزول آثاره ،كما أن الحق يزول أحيانا بطرق أخرى لأسباب معينة وتنقضي أثاره دون إستيفاء الحق ذاته ودون إستيفاء مقابل له .





















قائمــــة المراجــــع



المصادر.

1- القانون المدني .

المؤلفات .

1/ د- إسحاق إبراهيم منصور : نظريتا القانون والحق وتطبيقاتهما في القوانين الجزائرية ،الطبعة السابعة ،ديوان المطبوعات الجامعية ،2004 ،الجزائر.
2/ د- محمدي فريدة –زواوي- : المدخل للعلوم القانونية نظرية الحق ،المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية ،1998 ،الجزائر .

Admin
Admin

المساهمات : 44
تاريخ التسجيل : 01/11/2015

https://droit-tebessa.banouta.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى